والثاني : انّ مساق الحديث هو ما يكون التخطي والتجاوز بالفعل أو الترك مستندا إلى النسيان ، بحيث لو تذكر لارتدع ، وأمّا ما لا أثر فيه له بل يكون هو والتذكر سواء ، فيشكل اندراجه تحته جدا . فمدار الفرق حينئذ هو المبالاة وعدمها ، فالناسي الذي لا مبالاة له فهو ليس في اتساع المنّة ، دون من يبالي ويرتدع بالتذكَّر . وأمّا قاعدة ( لا تعاد ) فعند عدم انصرافها عن مثله أيضا فالحكم فيهما هو الصحة ، وإلا تختص بالأخير منهما . [ لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ] * المحقق الداماد : مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بان يكون مرهونا . * الشيخ الجوادي الآملي : إن المدار - بناء على تمامية تلك الأدلة - هو عدم جواز التصرف ، سواء كان العين أو المنفعة أو الانتفاع ملكا للغير أو كان متعلَّقا لحقه - كالمرهون - أو لم يمس كرامة العين شيء أصلا ، ولكن توجه تكليف بحت بمالكه بالمنع عن التصرف الخاص أو العام فيه ، حيث إنه نذر أو حلف على عدم تصرفه فيه لمصلحة أوجبت نفوذ ما عقده وأوقعه ، فحينئذ يحرم عليه التصرف فيه وإن لم يتعلَّق حق للغير بالعين ، ونعم ما افاده الماتن ( قده ) في عقد البحث ، حيث قال : « الثاني الإباحة » فلا خصوصية للغصب ونحوه مما تكون العين فيه مصبا للحق .