responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 136


فلا ينافي ما ذكر مفهوم تحديد تلك الرواية .
والثالث : ما رواه عن محمّد بن مسلم ، وقد تقدم نقله ، إذ فيه . . ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة . . إلخ [1] .
حيث إن مفهوم هذا الحد ، هو أن الأمة التي تصير حرة بمقدار ما أدّته إلى مولاها - بلا توقّف على تأدية جميع المكاتبة - يجب عليها القناع .
وبالجملة : انّ استواء المبعّضة والحرة متسالم عليه فتوى ، ويعضده ما مرّ من النصوص ، فلا نطيل .
[ ولو أعتقت في أثناء الصلاة ] * المحقق الداماد :
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وان تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم يتمكن من الستر الا بفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساترا وكان الوقت ضيقا ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها * الشيخ الجوادي الآملي :
انّ البحث عن تبعّض الحالة الصلاتية باعتبار حالتي المصلى : من الرّقية والعتق ومن الصغر والبلوغ ، أمر هامّ لا بد من الغور فيه ، ولو باعتبار القسم الثاني منه .



[1] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلي ح 7 .

136

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست