responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 315


مدار عدم المشروعية الواقعية ، بل حكم العقل بقبح التشريع المستتبع بقاعدة الملازمة لحكم الشارع بحرمته ، مترتب على الأعم من القطع بعدم المشروعية الواقعية والظن والشك بجامع واحد ، بحيث يكون تمام الموضوع لحكم العقل هو عدم إحراز المشروعية ، فبمجرد عدم إحراز المشروعية يتحقق تمام ما هو موضوع حكم العقل بقبح الاستناد والتشريع ، فلا يبقى مجال للشك حتى يتشبث بذيل أصالة الحل للحلية التشريعية .
كما أنه بناء على هذا لا يمكن التشبث بأصالة عدم المشروعية لاثبات الحرمة التشريعية فيما كان الخالة السابقة عدم المشروعية ، لا في مثل المقام من الشك في انطباق الصلاة في المشكوك على ما هو المأمور به الثابت تشريعه قطعا ، فإن في مثل هذا لا مجال للاستصحاب من جهة انتفاء الحالة السابقة .
وأما فيما كان حالته السابقة عدم المشروعية فلا يمكن جريان الاستصحاب لاثبات عدم المشروعية النفس الأمرية ، لما عرفت من أن الأثر الذي يراد ترتبه بالاستصحاب من الحرمة التشريعية غير مترتب على عدم المشروعية النفس الأمرية ، بل الأثر مترتب على عدم إحراز المشروعية ، وهذا حاصل بنفس الشك وجدانا ومتحقق تكوينا ، وما كان حاصلا بنفس الشك تكوينا لا يمكن أن تناله يد التعبد ، لأنه تحصيل للحاصل ، بل أردأ أنحائه ، لأنه يرجع إلى إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد .
وبالجملة : بعدما كان حرمة التشريع لا تدور مدار عدم المشروعية الواقعية ، بل كان تمام الموضوع الواقعي لحرمة التشريع هو عدم إحراز المشروعية ، فبنفس الشك بالمشروعية يقطع بعدم المشروعية ، ولا مجال لأصالة الحل في إثبات المشروعية ، ولا لأصالة عدم المشروعية في إثبات عدم المشروعية فيما كان الحالة السابقة عدم المشروعية كالحجية مثلا ، وأما في مثل المقام من الشك في الانطباق

315

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست