مفاد أصالة الحل ، ولا يترتب عليها عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان وإن حرم أكل لحمه ، لأن حرمة أكل لحمه المدلول عليه بأصالة الحرمة لا يصيره محرم الأكل ذاتا ، بل هي كالحرمة الواقعية المجعولة في حال الغصب ، والمفروض أن عدم جواز لصلاة مترتب على الحرمة الذاتية لا الحرمة العرضية الفعلية . وبالجملة : لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل في الحيوان المتخذ منه اللباس ، كما لا يكفي في ثبوت المانعية جريان أصالة الحرمة فيه بناء على أن الأصل فيه الحرمة ، وكذا لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل من جهة الحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية في الصلاة في المشكوك . أما الأول فلأن الحرمة الذاتية مما لا ينبغي توهمها في الصلاة فيما لا يؤكل وغيره من سائر القيود المعتبرة في صحة الصلاة سوى الطهارة الحدثية ، إما مطلقا أو في خصوص الحيض ، وإن كان الأقوى أن الطهارة الحدثية مطلقا على حد سائر القيود مما لا حرمة ذاتية للصلاة عند اختلالها ، وعلى كل حال لا مجرى لأصالة الحل في رفع الحرمة الذاتية ، لأن الصلاة فيما لا يؤكل مما يقطع بعدم حرمتها الذاتية ، فالمشكوك من أنه مما لا يؤكل لا شك في حرمته الذاتية وحليته ، حتى تجري فيه أصالة الحل . وعلى فرض التسليم والقول بحرمة الصلاة ذاتا عند فعلها فيما لا يؤكل ، فمع ذلك لا يجدي أصالة الحل في رفع المانعية ، فإن غاية ما يثبت بأصالة الحل هو عدم الحرمة الذاتية وحلية الصلاة في المشكوك ، وأما كون هذه الصلاة مما تنطبق على المأمور به فمما لا يمكن إثباته بأصالة الحل إلا على القول بالأصل المثبت ، فيبقى الشك في الخروج عن عهدة التكليف باقيا على حاله . فأما الثاني فلأن بمجرد الشك في المشروعية مما يقطع بعدم المشروعية ، ولا يبقى مجال لأصالة الحل بناء معلى ما هو التحقيق من أن حرمة التشريع لا تدور