responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 316


فأصالة عدم المشروعية مما لا مجرى له من أصله ، لانتفاء الحالة السابقة . هذا بناء على ما هو التحقيق عندنا من أن تمام الموضوع لقبح التشريع هو عدم العلم بالمشروعية الثابت عند القطع بالعدم والشك والظن .
وأما بناء على الاحتمال الآخر من أن حكم العقل بقبح التشريع إنما هو مترتب على عدم المشروعية الواقعية ، وكان حكمه بقبح التشريع عند الشك في المشروعية من أجل التحرز عن الوقوع فيما هو الموضوع الواقعي ، لا لقبح التشريع وهو عدم المشروعية الواقعية ، فيكون حكمه في صورة الشك لمحض الطريقية ، كحكمه بقبح التصرف في المال المشكوك كونه لنفسه أو لغيره ، فإن القبيح العقلي إنما هو التصرف في مال الغير ، لا فيما شك كونه مال الغير ، ولكن مع ذلك يقبح التصرف في المال المشكوك مخافة للوقوع في القبيح الواقعي ، فلأصالة عدم المشروعية مجال ، لأن المفروض أن الحرمة التشريعية مترتبة على عدم المشروعية الواقعية لا على عدم العلم بها ، والشك في المشروعية لا يلازم ما هو الموضوع للحرمة من العدم الواقعي ، وإن استقل العقل بالحرمة عند الشك من باب الطريقية ، فالأصل الموضوعي المحرز لعدم المشروعية الواقعية جار وحاكم على الحكم الطريقي العقلي ، كما في مثل قاعدة الطهارة واستصحابها .
ولكن مع ذلك أصالة الحل لا تجري ، لأن أصالة الحل ليست من الأصول الموضوعية المحرزة للواقع ، بل إنما هي قاعدة مضروبة لغرض الشك مع حفظ الشك ، والحكم الطريقي العقلي بقبح التشريع عند الشك المستتبع بقاعدة الملازمة حكم طريقي شرعي بحرمته يكون هادما لموضوع أصالة الحل ورافعا له ، لأن بمجرد الشك في المشروعية يحكم العقل والشرع بقبح وحرمة التشريع ، فلا يبقى شك حتى يتشبث بذيل أصالة الحل ، لأن جريانها موقوف على انحفاظ الشك ، ومع هذا الحكم العقلي الطريقي لا انحفاظ له . ولا يقاس أصالة الحل بأصالة عدم

316

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست