القيدية المستفادة من الأوامر الغيرية بالقدرة عليها ، بحيث إنه إذا عجز عنها فالقيدية ساقطة ، ويجب الاتيان بالمقيد خاليا عن القيد ، من دون أن يكون العجز عن القيد موجبا لسقوط المقيد أيضا كما هو كذلك فيما إذا استفيدت القيدية من مثل قوله " لا صلاة إلا بالطهور " [1] حيث إن العجز عن الطهور موجب لسقوط الصلاة أيضا بحسب القاعدة الأولية . وهذا بخلاف القيدية المستفادة من مثل قوله " لا تصل فيما لا يؤكل " و " في الحرير " وأمثال ذلك من الخطابات الغيرية ، فإن الخطاب الغيري كالخطاب النفسي حسنه مشروط بالقدرة على متعلقة ، فإذا عجز عن متعلقه فالخطاب ساقط والقيدية المستفادة منه تستتبعه في السقوط وحينئذ لا موجب لسقوط المقيد . وكأن المحقق القمي رحمه الله قاس العلم على القدرة ، وجعل العلم أيضا من شرائط حسن الخطاب كالقدرة ، ولعل الذي أوقعه في هذا هو عد العلم من الشرائط العامة كالقدرة ، فكل خطاب مشروط بالقدرة فهو مشروط بالعلم أيضا ، وعليه يكون المانعية المستفادة من قوله " لا تصل في غير المأكول " مقصورة بصورة العلم بغير المأكولية ، هذا . ولكن لا يخفى عليك ما في هذه الدعوى من المناقشة من وجوه : ( أحدها ) أنه على تقدير تسليم هذه الدعوى والغض عما سيأتي ، فأقصى ما تقتضيه هذه الدعوى هو قصر المانعية المستفادة من الخطابات الغيرية الواردة في أدلة الباب بصورة العلم بالموضوع ، وأما المانعية المستفادة من الوضع كقوله عليه السلام في رواية ة ابن بكير " فالصلاة فيه فاسدة " [2] وأمثال ذلك فلا يمكن
[1] الفقيه : ج 1 ص 33 باب وقت وجوب الطهور ح 67 . [2] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .