لم يقم دليل على اشتمال الصلاة في مشكوك المأكولية على الملاك قبل إيقاعها ، حتى يقال بالتخيير بين وقوع الصلاة في المأكول ووقوعها في مشكوك المأكولية . وبالجملة : هذه الرواية إنما تدل على اشتمال الصلاة الواقعة في غير المأكول جهلا امتثالا لأمرها على المصلحة ، وهذا لا يلازم اشتمال الصلاة في مشكوك المأكولية قبل إيقاعها بوصف الامتثال على المصلحة ، حتى يقال بأن المانعية في المقام علمية لا واقعية . < فهرس الموضوعات > الثالث : دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية < / فهرس الموضوعات > الثالث : دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية . وقد نسبت هذه الدعوى إلى المحقق القمي قدس سره وفيه : أنه لم يظهر وجه اختصاص الأدلة بذلك بعد عدم أخذ قيد العلم فيها ، اللهم إلا أن يكون غرضه من أدلة الباب هي الرواية المتقدمة ، وقد عرفت أنها أجنبية عن الدلالة على ذلك . < فهرس الموضوعات > الرابع : دعوى عدم اطلاق أدلة الباب بحيث يصم صورة العلم والجهل < / فهرس الموضوعات > الرابع : دعوى عدم إطلاق أدلة الباب بحيث يعم صورة العلم والجهل . وفيه : أن رواية ابن بكير [1] وأمثالها في غاية القوة من الاطلاق ، ولم يظهر لنا في سائر أبواب الفقه إطلاق أقوى من إطلاق أدلة الباب . < فهرس الموضوعات > الخامس : دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطاباب الغيرية بصورة العلم < / فهرس الموضوعات > الخامس : دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطابات الغيرية بصورة العلم . وهذه الدعوى أيضا نسبت إلى المحقق القمي قدس سره ومرجع هذه الدعوى إلى دعويين . ( إحداهما ) دعوى أن الخطابات الغيرية المسوقة لبيان الشرطية والمانعية مشروطة بكل ما يشترط به الخطاب النفسي من الوجوبي والتحريمي ، فكل شرط اعتبر في حسن الخطاب النفسي فهو معتبر في حسن الخطاب الغيري أيضا . ( ثانيهما ) دعوى أن العلم بالموضوع من شرائط حسن الخطاب ، كما أن القدرة على المتعلق من شرائط حسن الخطاب ، ولدا نسب إلى بعض الأعلام اشتراط
[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .