قصرها بصورة العلم ، فإنه لا يكون هناك خطاب حتى يقال باشتراط حسنه بصورة العلم . ( وثانيها ) أن أصل اعتبار القدرة في الأوامر الغيرية وجعلها من شرائط حسن الخطاب الغيري كالخطاب النفسي مما لا وجه له ، بعد ما كان الخطاب الغيري في باب متعلقات التكاليف كالخطاب الغيري في باب الوضع والأسباب إنما يكون لمحض الارشاد وبيان مدخلية القيد في تحقق الملاك في المقيد ، فليس فيه جهة بعث ومولوية حتى يكون حسنه مشروطا بالقدرة . وعلى تقدير تسليم الفرق بين الخطاب الغيري في باب متعلقات التكاليف والخطاب الغيري في باب الأسباب والوضع ، وأن الخطاب الغيري في الأول له جهة مولوية وبعث ، فمن المعلوم أن جهة المولوية المستفادة من الخطاب إنما هو من جهة تعلق الطلب المولوي بالمركب من هذا القيد المستفاد من الخطاب الغيري ، ومن سائر الأجزاء والقيود الأخر المستفادة من الخطابات الأخر ، وإلا فنفس هذا القيد لم يتعلق به خطاب مولوي مستقل ، وإلا كان واجبا مستقلا وخرج عن كونه قيدا ، فليس هناك إلا خطاب واحد مستقل مولوي ، والقدرة المعتبرة في حسن الخطاب إنما هي القدرة على جميع المقيد مع القيود ، فاللازم هو سقوط أصل الخطاب المولوي عند العجز عن متعلقه ولو بواسطة العجز عن بعض قيوده ، وقد أطلنا الكلام في ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الاشتغال في الأصول فراجع . ( ثالثها ) أن قياس العلم على القدرة وجعله من شرائط حسن الخطاب مما لا وجه له ، ومجرد عد العلم كالقدرة من الشرائط العامة لا دلالة له على كون العلم من شرائط حسن الخطاب ، بل شرطية العلم يختلف مع القدرة ، فإن القدرة من شرائط حسن الخطاب لقبح تكليف العاجز عقلا ، وأما العلم فإنما هو من شرائط