بحيث يلزم عليه تحصيله ، وهذا مخالف للضرورة بداهة جواز الصلاة في القطن والكتان ومن هنا كان للقائل بالشرطية الالتزام بأحد الأمرين ، إما بالالتزام بأن ما هو الشرط في الصلاة هو أحد الخصوصيات الوجودية من القطن والكتان والمأكول وغيرها ، وإما بالالتزام بأن في خصوص ما إذا كان اللباس من الحيوان يشترط فيه خصوصية وجودية من كونه من مأكول اللحم ، ويكون جواز الصلاة في القطن والكتان من باب السالبة بانتفاء الموضوع . ولكن حيث كان الالتزام الأول بلا موجب ولم يقم عليه دليل التزم بعض من قال بالشرطية إلى الثاني ، وقال : إن الشرط مقصور بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ، ويكون الجواز بالنسبة إلى غير ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، مع أن السلب بانتفاء الموضوع خلاف القضايا المتداولة في العلوم ، فإن الأصل في السلب أن يكون بانتفاء المحمول ، وسيأتي الإشارة إليه في طي المباحث الآتية إن شاء الله . وبالجملة : السلب بانتفاء الموضوع خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه إلا من باب اللابدية كما في المقام ، بناء على قيام الدليل القطعي على شرطية المأكول ، إلا أن الشأن في قيام الدليل على ذلك . وبعد لم يقم في المقام دليل على ذلك ، لما عرفت من أن دلالة رواية ابن بكير [1] على الشرطية يتوقف على جعل الجملة الفعلية للتأسي ، وكونها ناظرة إلى الصلاة قبل وقوعها ، وكون قوله " مما أحل الله أكله " قيدا للغير لا بيانا لأحد أفراده ، وفي جميع هذه المقدمات الثلاثة نظر ، وعلى تقدير التسليم فغايته تعارض الصدر مع الذيل ، فإن صدر الرواية ظاهر في المانعية وذيلها ظاهر في الشرطية ،
[1] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .