عليه السلام " حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " توقف صحة الصلاة على القيد الوجودي وهو وقوعها في محلل الأكل . ولكن يتوقف الاستدلال بالرواية على الشرطية على جعل الجملة الفعلية وهي قوله " لا تقبل تلك الصلاة " جملة مستأنفة سيقت للتأسيس وبيان حكم مستقل ، لا للتأكيد وتوضيحا لقوله " فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد " بداهة أنه لو كانت الجملة مسوقة للتأكيد كانت الرواية من جملة الأدلة الدالة على المانعية لا الشرطية كما لا يخفى . وكذا يتوقف الاستدلال بها على الشرطية على أن تكون الجملة الفعلية ناظرة إلى الصلاة قبل وقوعها في الخارج وقبل صدورها من المكلف ، وأما لو كانت الجملة ناظرة إلى الصلاة بعد وقوعها ، وبيان أن الصلاة الواقعة في غير ما أحل الله أكله فاسدة ولا تجزي حتى يصليها في غيره ، ويكون قوله " مما أحل الله أكله " بيانا لبعض أفراد الغير الذي يعتبر أن يوقع الصلاة فيه بداهة أنه للغير أفراد منه القطن والكتان ومنه ما أحل الله أكله من أجزاء الحيوان ، فإذا كانت الجملة ناظرة إلى الصلاة بعد وقوعها فأقصى ما تدل عليه الجملة حينئذ هي فساد الصلاة الواقعة في محرم الأكل ولا بد من إعادتها في غيره . ومعلوم أنه لا يعتبر أن يكون الغير هو خصوص محلل الأكل ، لقيام الضرورة على جواز الصلاة في القطن والكتان ، فلا بد من حمل قوله " مما أحل الله أكله " لبيان بعض أفراد الغير لا أن يكون قيدا لذلك الغير ، فإنه لو كان قيدا لذلك الغير كان ظاهره اعتبار وقوع الصلاة في محلل الأكل ، بحيث لا تجوز الصلاة في غيره قط كما هو الشأن في جميع الشرائط الوجودية للصلاة ، فإن معنى اعتبار وقوع الصلاة في الظاهر هو عدم جوازها في غيره ، ولذا يجب عليه تحصيل الطاهر مهما أمكن ، فلو كان قوله " مما أحل الله أكله " قيدا لكان اللازم هو اعتبار وقوع الصلاة فيه