responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 259


فيتعارضان وتسقط هذه الرواية عن صلاحية التمسك بها على كلا الطرفين من الشرطية والمانعية ، ويبقى في المقام أدلة المانعية الصريحة المعللة سالمة عن المعارض .
فتحصل : أن أدلة الباب مطبقة على المانعية .
< فهرس الموضوعات > القول في أن مانعية غير المأكول علمية لا واقعية ، وأقصى ما يمكن أن يستدل به على ذلك احد امور :
< / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في أن المانعية المستفادة من الأدلة هل هي المانعية المطلقة الواقعية التي لا دخل للعلم والجهل بها ، أو أن مانعيتها مقصورة بصورة العلم بالموضوع ؟ وبعبارة أخرى : هل مانعية غير المأكول من الموانع الواقعية ، أو من الموانع العلمية كالنجاسة ، بحيث لو صلى في غير المأكول جهلا كانت صلاته واقعا صحيحة ، وهذا بخلاف ما لو كانت المانعية واقعية فإن مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة إلا أن يقوم دليل على الاجزاء ؟
فنقول : ربما قيل بأن المانعية في المقام علمية لا واقعية ، وأقصى ما يمكن أن يستدل به على ذلك أحد أمور :
< فهرس الموضوعات > الاول : دعوى أخذ العلم في مداليل الالفاظ وضعا وانصرافا < / فهرس الموضوعات > الأول : هو دعوى أخذ العلم في مداليل الألفاظ وضعا وانصرافا . وهذه الدعوى بمكان من الغرابة والفساد ، بداهة أن لفظ الخمر والخل والمأكول وغير المأكول لم يوضع إلا لنفس الخمر والخل الواقعي من دون دخل للعلم والجهل به ، ولا وجه لانصرافه إلى المعلوم .
وبالجملة : هذه الدعوى مما لا يمكن المساعدة عليها ، وكانت في هذا الزمان من الدعاوي المهجورة .
< فهرس الموضوعات > الثاني : دعوى دلالة رواية عبدالرحمان على ذلك ومناقشتها < / فهرس الموضوعات > الثاني : دعوى دلالة رواية عبد الرحمن على ذلك ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال عليه السلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد [1] .



[1] الوسائل : ج 2 ص 1060 باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 5 .

259

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست