responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 256


النسخ [1] من ثبوت كلمة " لا " في قول السائل " وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم " يكون نفس الذيل دليلا على مانعية غير المأكول ، فإن قوله عليه السلام في آخر الرواية " وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهى عن كل ذي ناب ومخلب " يكون أقوى شاهدا على أن الأصل في باب الصلاة هو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن غير المأكول ، فتكون المانعية هو الأصل في هذا الباب ، ويكون التعبير في الصدر بالمأكولية من باب صحة التعبير على اعتبار انتفاء أحد الضدين بوجود الضد الآخر ، من دون أن يكون خصوصية لوجوده حتى يستفاد منه الشرطية .
نعم بناء على خلو السؤال عن كلمة " لا " يكون الذيل أيضا أجنبيا عن باب الصلاة كما تقدم .
فالانصاف أن استفادة الشرطية من هذه الرواية في غاية الاشكال ، وعلى تقدير الاستفادة فلا يمكن مقاومتها مع الأدلة العامة والخاصة الدالة على المانعية ، مع ما فيها من الصراحة والتعليل ، فتأمل جيدا .
وأما رواية ابن بكير فهي ما رواه ابن أبي عمير عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة .
في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله [2] ، الخبر .
وقد استدل بهذه الرواية أيضا على شرطية التذكية ، حيث يستفاد من قوله



[1] راجع ص 237 من هذا الكتاب .
[2] الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 وفيه اختلاف يسير .

256

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست