responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 255


السائل بعد ما سمع جواب الإمام عليه السلام عن مسألة الصلاة في الفراء من أنه يجوز الصلاة فيها إذا كانت ذكية ، أراد أن يعلم الذكي فسأل وقال " أوليس الذكي ما ذكي بالحديد " فأجابه الإمام عليه السلام بأنه ليس مجرد تذكية الحيوان بالحديد يكون ذكيا ، بل يعتبر أن يكون الحيوان الذي يرد عليه التذكية مما يؤكل لحمه .
وبهذا استدل من قال بعدم قبول غير مأكول اللحم للتذكية ، وعليه لا بد من رفع اليد عن هذا الذيل لمعارضته لعدة من الأخبار الصريحة الصحيحة الدالة على قبول غير مأكول اللحم للتذكية .
وبالجملة : لو كان قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " من تتمة الجواب عن السؤال الثاني فتكون الرواية بمعزل عن الدلالة على شرطية المأكولية ، وإنما هو أمر آخر لا بد من رفع اليد عنه بما دل على قبول المسوخ وغيره للتذكية ، ويكون الجواب عن السؤال الأول مجرد قوله عليه السلام " لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا " وهذا لا يدل على شرطية المأكولية ، بل أقصاه أنه يدل على اشتراط التذكية في لباس المصلي إذا كان بما يعتبر فيه التذكية كالجلد وأمثاله مما تحله الحياة ، لا مثل الوبر ، والشعر مما لا يعتبر فيه التذكية :
والظاهر أن يكون قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " من تتمة الجواب عن السؤال الثاني لا تقييدا للجواب الأول ، لأن الفصل بين الجواب الأول وقيده بسؤال وجواب أجنبي بعيد غايته .
اللهم إلا أن يقال : إن ما دل على قبول محلل الأكل من المسوخ وغيره يكون قرينة على رجوع ما بعد " بلى " إلى تقييد الجواب الأول ، فتأمل فإن أقصاه على اعتبار المأكولية في خصوص ما تحله الحياة كما ذكرناه في الهامش .
ثم إن هذا كله مع قطع النظر عما في ذيل الرواية ، فإنه بناء على ما في بعض

255

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست