الملاك ، وهو مناف للأصول العدلية من تبعية الأحكام للملاكات ، يلزم لغوية جعل المانع . بل يكون من باب تحصيل الحاصل ، لأنه بنفس جعل أحد الضدين شرطا يكون الآخر مانعا ، فهو منجعل قهرا لاستحالة اجتماع الضدين في الوجود ، فلا يعقل استقلال الجعل بالنسبة إلى كل منهما ، لأن جعل المانع بعد جعل شرطية أحد الضدين يكون من قبيل جعل ما هو حاصل ، لما عرفت من أن مانعية الضد وتقيد المطلوب بعدمه لازم جعل شرطية الضد الآخر ، وحيث كان وجود الشرط مقدما في الرتبة على وجود المانع كما تقدم فلا محالة يكون تصور الشرط في مقام الجعل مقدما على جعل المانع ، فيكون رتبة جعل الشرط سابقة عن جعل المانع ، وإذا كان الأمر كذلك يكون جعل مانعية أحد الضدين بعد جعل شرطية الآخر تحصيلا للحاصل ، لأنه منجعل بنفس جعل شرطية الضد الآخر السابق في الرتبة عليه كما لا يخفى . وأما استحالة اجتماعهما في الأثر فهو أيضا أوضح من أن يخفى ، لأنه بعد جعل شرطية أحد الضدين لا يعقل أن يترتب أثر عملي على جعل مانعية الآخر ، لأن وجود أحد الضدين دائما ملازم مع عدم الآخر ، وعليه يكون الانبعاث عن الجعل المتكفل لشرطية أحد الضدين هو بنفسه انبعاثا عن إيجاد الضد الآخر المفروض مانعيته ، كما أن عصيان خطاب الشرط يكون باتحاد ضده . والحاصل : أنه لا يترتب بعد جعل أحد الضدين شرطا أثر علمي من إطاعة وعصيان على جعل مانعية الضد الآخر ، لأن إطاعته وعصيانه إنما هو بإطاعة وعصيان الشرط السابق رتبة عليه ، والأثر المترتب على الجعل ليس إلا الإطاعة والعصيان ، فإذا انتفيا انتفى الجعل كما هو واضح . وإذا ظهر لك استحالة الجمع بين شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر ملاكا