وما هو مصلحة الحكم ، وذلك لأن دخل الشروط وعدم الموانع الشرعية في الملاكات إنما هو من الأمور الواقعية التكوينية ، ولا يكون ذلك بتصرف شرعي وجعل مولوي ، بداهة أن مدخلية شئ في الملاك وتسبب الملاك عنه أو عدم التسبب من الأمور الواقعية التكوينية وقد كشف الشارع عنه . فإذا كان مدخلية الشروط وعدم الموانع الشرعية في الملاكات من الأمور الواقعية التكوينية ، كان من المستحيل أن يكون لوجود أحد الضدين دخل في تحقق الملاك وشرط لثبوته ، مع مدخلية عدم الضد الآخر في ثبوت الملاك أيضا بحيث يكون وجوده مانعا ، بداهة أنه عند وجوده لا يكون عدم الملاك مستندا إليه حتى يكون مانعا ، لأن وجوده مساوق لعدم الضد الآخر لاستحالة اجتماع الضدين في الوجود ، فإذا ساوق وجوده لعدم الآخر المفروض شرطيته في الملاك كان عدم الملاك مستندا إلى عدم شرطه لا إلى وجود هذا الضد المفروض مانعيته ، لما تقدم من تقدم رتبة الشرط على وجود المانع ، فإذا لم يكن عدم الملاك مستندا إلى وجوده لم يكن لعدمه دخل في الملاك وهو المطلوب . وحاصل الكلام : أنه حيث كان وجود أحد الضدين دائما مساوقا لعدم الآخر فلا يعقل أن يكون وجود أحد الضدين شرطا في تحقق الملاك مع كون الضد الآخر مانعا عنه ، لأنه عند وجود الضد المفروض كونه مانعا لا يكون عدم تحقق الملاك من أجل وجوده ومستندا إليه ، بل يكون من أجل انعدام الضد الآخر الذي يكون وجوده شرطا في الملاك ، السابق وجوده في الرتبة عن وجود المانع كما تقدم ، فلا يصح أن يكون وجود هذا الضد مانعا ، فلا يكون لعدمه دخل في الملاك كما لا يخفى . فظهر استحالة اجتماع شرطية أحد الضدين مع مانعية الآخر في الملاك والمصلحة عليها الأحكام . وأما استحالة اجتماعهما في الجعل فمضافا إلى لزوم خلو أحد الجعلين عن