الظهر على وجه صحيح قبل الزوال ، وكذا صلى العصر على وجه صحيح قبل فعل الظهر تصح فعل العصر عقيبها وإن وقعت المختص للظهر ، وكذلك تصح الظهر في الفرض الثاني وإن وقعت في الوقت الاختصاصي للعصر ، وهذا القول هو المعتمد وعليه تنطبق الأخبار بعد تقييد مطلقاتها وتحكيم نصوصها ، فلا بد أولا < فهرس الموضوعات > ذكر الاخبار الواردة في المقام ، وهي على أربع طوائف < / فهرس الموضوعات > من ذكر الأخبار الواردة في المقام حتى يتضح حقيقة الحال ، وهي على طوائف أربع : < فهرس الموضوعات > الاولى : مادل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين < / فهرس الموضوعات > منها : ما دل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين ، كرواية محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة [1] وقد ورد بهذا المضمون عدة روايات بأسانيد مختلفة . < فهرس الموضوعات > الثانية : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " إلا أن هذه قبل هذه " < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما دل على هذا المعنى بزيادة قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " كرواية محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربيع الليل ، فكتب عليه السلام : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق [2] ، الحديث . < فهرس الموضوعات > الثالثة : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " < / فهرس الموضوعات > ومنها : ذلك أيضا بزيادة قوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " كرواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[1] الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 1 . [2] الوسائل : ج 3 ص 95 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 20 .