responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


الغروب ، وصحة فعل المغرب إلى مقدار أداء العشاء قبل الانتصاف أو قبل الفجر ، على تفصيل يأتي في محله . إنما الخلاف والاشكال في أن ما بين الزوال والغروب وقت لمجموع الظهرين ، وكذلك ما بين المغرب وانتصاف الليل وقت لمجموع العشاءين ، أو أنه يختص من أول الوقت بمقدار أداء الظهر كما أنه يختص من آخر الوقت بمقدار أداء العصر ، وكذلك في طرف العشاءين .
< فهرس الموضوعات > الاقوال في وقت الظهرين والعشاءين ثلاثة : الاول : إن الوقت لمجموع الفريضتين < / فهرس الموضوعات > والأقوال في المسألة ثلاثة على ما يظهر من الكلمات :
قول بأن ما بين الزوال والغروب وقت لمجموع الفريضتين ، غاية الأمر أنه يجب فعل الظهر قبل العصر ، ولازم هذا القول أنه لو نسي الترتيب وصلى العصر في أول الزوال صحت صلاته بمقتضى حديث " لا تعاد " [1] < فهرس الموضوعات > الثاني : إنه يختص من أول الوقت بمقدار أداء الظهر ويختص آخره بمقدار أداء العصر وكذلك العشائين < / فهرس الموضوعات > وقول بأنه يختص من أول الوقت بمقدار أداء الظهر كما يختص من آخره بمقدار أداء العصر ، بحيث لا تصح الشريكة فيه بحال من الأحوال ، حتى أنه لو فرض أنه صلى الظهر قبل الزوال على وجه صحيح ، كما إذا دخل الوقت وهو بعد لم يفرغ منها على ما يأتي تفصيله إن شاء الله لا تصح فعل العصر قبل مضي مقدار أربع ركعات من الزوال ، وكذلك لو صلى العصر قبل فعل الظهر على وجه يصح على ما يأتي أيضا لا يصح فعل الظهر في الوقت الاختصاصي لها ، وهذا القول هو الاختصاص المطلق .
< فهرس الموضوعات > الثالث : هو الاختصاص في الجملة < / فهرس الموضوعات > وقول ولعل أن يكون عليه المعظم هو الاختصاص في الجملة ، بمعنى أنه لو لم يصل الظهر على وجه صحيح لا تصح فعل العصر مطلقا ولو نسيانا في الوقت الاختصاصي للظهر ، وكذلك في آخر الوقت لو لم يصل العصر على وجه صحيح لا يصح فعل الظهر في الوقت الاختصاصي للعصر . وأما لو فرض أنه قد صلى



[1] الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 .

21

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست