responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23


وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس [1] .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : ما دل على اختصاص اول الوقت بالظهرو آخر الوقت بالعصر وكذا العشاءان < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر وآخر الوقت بالعصر وكذا العشاءان ، كرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر ، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس [2] وبهذا التفصيل ذكر وقت العشاءين في تتمة هذا الحديث .
< فهرس الموضوعات > ما يتحصل من أخبار الطائفة الاولى والثانية < / فهرس الموضوعات > فهذه جملة الأخبار الواردة في المقام ، فينبغي أن يعلم ما يتحصل من مجموعها وما يستفاد منها فنقول :
أما الطائفة الأولى فهي كالصريحة في أن بمجرد الزوال يدخل الوقتان ، بحيث يصلح هذا الزمان لوقوع أي من الصلاتين فيه ، فتدل على صحة العصر في أول الزوال ، سواء كان قد صلى الظهر أو لم يصلها ، فدلالتها على صحة العصر في أول الوقت في الجملة بالصراحة ، وإن كان بالنسبة إلى فعل الظهر وعدمه يكون بالاطلاق والظهور ، إذ لو لم تصح العصر في أول الوقت بوجه من الوجوه وحال من الأحوال لم يبق مورد لقوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " وذلك واضح .
وأما الطائفة الثانية وهي المشتملة على قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل



[1] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، 7 .

23

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست