responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 217


ولا بأس أولا بذكر بعض الأخبار ، ثم نعقبه بما هو المستفاد منها .
ففي موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام سألته عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ، فقال عليه السلام : لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة [1] .
وفي صحيحة الحلبي حدثني علي بن أبي حمزة رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ، قال : نعم ، قال الرجل : إن فيه الكيمخت ، فقال : وما الكيمخت فقال : جلود الدواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال عليه السلام : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه [2] .
وفي رواية محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ، فكتب عليه السلام : لا بأس به [3] .
وفي معناها أخبار [4] أخر دلت بإطلاقها على الحكم بالتذكية ما لم يعلم أنه ميتة ، هذا .
ولكن الانصاف عدم إمكان التمسك بها .
أما أولا : فلأن الظاهر أن يكون جهة السؤال في جميع الأخبار الواردة في هذا الباب هو أنه لما كان في زمن الأئمة أهل الذمة يبيعون ويشترون في أسواق المسلمين ، وكانت العامة تحل ذبائح أهل الكتاب ويعاملون معها معاملة ذبائح المسلمين ، وكذلك كانت تحل الميتة بالدبغ ، وحيث كانت الشيعة كثير التردد



[1] الوسائل : ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 12 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 332 باب 55 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
[3] الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 793 .
[4] الوسائل : ج 2 ص 1071 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 2 وباب 61 من أبواب المصلي ، ص 337 ، ح 1 وباب 50 من أبواب النجاسات ص 1073 ، ح 11 .

217

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست