responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216


التمسك بإطلاق السؤال والجواب لصورة الشك في التذكية وعدمها ، لأن السؤال والجواب لم يسق لهذه الجهة ، وعلى فرض التسليم فغايته أن يكون مفاد هذا الخبر كمفاد المطلقات الآتية من الحكم بحلية ما لا يعلم كونه ميتة ، وسيأتي أنه لا يمكن الأخذ باطلاقها .
وبالجملة : دلالة هذا الخبر على أن نفس كون الشئ في أرض المسلمين مع عدم العلم بسبق يد مسلم عليه أمارة شرعية ، بحيث تكون قاطعة لأصالة عدم التذكية مشكل .
وأما خبر عمار فهو أجنبي عما نحن فيه ، فإن حلية ما صنع في أرص الاسلام لا يلازم حلية المطروح في أرض الاسلام ، بل الظاهر منه أن المصنوع في أرض الاسلام من الفراء وغيره وإن كان فيها غير الاسلام يجوز استعماله والتصرف فيه من الصلاة وغيرها ، وهذا لا ينافي اعتبار أخذه من السوق أو من يد المسلم ، بل الظاهر من الخبر هو كون المصنوع في أرض الاسلام الذي يباع ويشترى في أسواقهم يجوز الصلاة فيه وإن لم يعلم كون صانعه مسلما ، فيكون مساق هذا الخبر مساق الأخبار الدالة على اعتبار السوق ، وأين هذا من الدلالة على اعتبار المطروح في بلاد المسلمين .
والحاصل : أنه بعد لم يظهر لنا دليل يدل على أمارية الطرح في أرض الاسلام في مقابل اليد والسوق ، فالأقوى الاقتصار في مخالفة الأصل على اليد والسوق .
نعم هنا جملة من الأخبار يظهر منها أن كل ما لم يعلم كونه ميتة فهو محكوم بالتذكية ، وقد أخذ بإطلاقها بعض الأساطين ، فلو تم هذا لكان ذلك تخصيصا لحجية الاستصحاب ، وتكون أصالة عدم التذكية ساقطة من أصلها ولو أخذ من يد كافر فضلا عن الأخذ من مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، ولكن الكلام في إطلاق هذه الروايات أولا ، وفي إمكان الأخذ به ثانيا .

216

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست