ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ، فقال عليه السلام : هم في سعة حتى يعلموا [1] . وربما يستدل عليه أيضا بما رواه عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما سنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال عليه السلام : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [2] . والاستدلال بذلك على اعتبار المطروح في أرض الاسلام ، بحيث يكون نفس كونه في أرض الاسلام أمارة على التذكية قاطعة لأصالة العدم مشكل ، وإن قال به جماعة من الأساطين لكن بعد تقييده بما إذا كان عليه أثر الاستعمال ، بأن يكون على المطروح أثر يستفاد منه أنه كان مستعملا فيما لا يجوز استعماله على تقدير كونه ميتة ، كاللحم الموضوع في السفرة كما في الخبر المتقدم ، حيث إنه يستفاد من وضعه في السفرة أنه وضع فيها لأجل الأكل الذي لا يجوز على تقدير كونه من ميتة ، وهذا بخلاف الجلد المطروح في الأرض الذي لا يكون عليه أثر الاستعمال . واستفادة هذا القيد إنما يكون من خبر السفرة ، ولا بأس باستفادته إلا أن الكلام في أصل اعتبار المطروح في أرض الاسلام من دون أن يكون في يدهم أو سوقهم ، فإن ما استدل به على اعتبار ذلك من الخبرين لا يخلو عن مناقشة . أما خبر السفرة فالظاهر منه أنه ليس السؤال عن التذكية وعدمها ، بل جهة السؤال عن الطهارة والنجاسة ، فإن الظاهر من قوله " لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي " هو أنه لا يعلم طهارة ما في السفرة ونجاستها ، فأجاب عليه السلام : بأنهم في سعة ما لا يعلمون ، أي محكوم بالطهارة حتى يعلم خلافه ، ولا يمكن
[1] الوسائل : ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 11 . [2] الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 5 .