responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122


مع عدم التمكن من التام ، كقوله عليه السلام " الصلاة لا تترك بحال " [1] وأمثال ذلك لما نحن فيه ، وعليه لا حاجة إلى هذا البيان ، وأما بعد الاعتراف بشمول تلك الأدلة له فنفس تلك الأدلة تكفي في ثبوت الملاك والتكليف بالناقص ، فتأمل فتأمل [2] فإن المسألة مشكلة ، وعلى أي حال على تقدير القول بوجوب الأداء على مثل هذا الشخص لا دليل على ثبوت القضاء عليه بالبيان المتقدم في أول الوقت .
ولا فرق فيما ذكرنا بين الطهارة المائية وسائر الشرائط ، فكما أنه يعتبر في آخر الوقت القدرة على الطهارة المائية ، كما ورد به النص في باب الحيض واعترف به الخصم ، كذلك يعتبر القدرة على سائر الشرائط .
بل يمكن أن يستدل على اعتبار القدرة على جميع الشرائط في آخر الوقت بمصححة عبيد بن زرارة : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء [3] . بناء على أن يكون المراد من قوله " قامت في تهيئة ذلك " هو القيام في تهيئة مقدمات الصلاة لا خصوص الغسل ، وإن كان ربما يأباه صدره ، فتأمل .
بل يمكن أن يقال بدلالة رواية محمد بن مسلم على اعتبار التمكن من جميع الشرائط في أول الوقت أيضا ، فإن فيها عن أحدهما عليهما السلام قال قلت :
المرأة ترى الطهر عند الظهر ، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال :
تصلي العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلاتان [4] .



[1] الوسائل : ج 3 ص 175 باب 39 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
[2] هكذا في الأصل والظاهر أن الثانية زائدة .
[3] الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ، ح 1 ، وفيه اختلاف يسير .
[4] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 باب 19 من أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 23 .

122

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست