responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


وأما آخر الوقت فيمتاز عن أوله أنه إذا أدرك مقدار خمس ركعات مع سائر الشرائط كان يجب عليه الأداء قطعا لقاعدة " من أدرك " وإن خالف كان عليه القضاء أيضا قطعا ، وهذا بخلاف أول الوقت ، فإنه لا بد في وجوب الأداء والقضاء من إدراك ثمان ركعات من سائر الشرائط ، لعدم جريان قاعدة " من أدرك " بالنسبة إلى أول الوقت ، لاختصاص أدلتها بآخره كما لا يخفى .
وأما لو أدرك من آخر الوقت دون ذلك فالكلام فيه الكلام في أوله أداء وقضاء ، أما عدم وجوب القضاء عليه لو خالف فلجريان عين ما ذكرناه في أول الوقت فيه أيضا بلا تفاوت ، وأما عدم وجوب الأداء عليه ، فلأنه وإن لم تجر العلة التي ذكرناها في أول الوقت فيه ، لأن من أفاق في آخر الوقت بمقدار لا يمكنه فعل الصلاة مجتمعة للشرائط أو طهرت الحائض كذلك فقد استوعب عذره تمام الوقت ، فيكون مشمولا لتلك الأدلة الدالة على سقوط الشرائط عند عدم التمكن منها في مجموع الوقت ، وإن كان يمكن أن يدعى أن تلك الأدلة مقصورة بما إذا كان الشخص غير متمكن من فعل الشرط في حد نفسه في مجموع ، لا ما إذا كان متمكنا منه وكان جهة عذره من جهة انتفاء ما هو شرط التكليف من العقل والخلو عن الحيض ، إلا أن الانصاف أن قصر تلك الأدلة بذلك مشكل .
نعم يمكن أن يقال : إن الشرائط المأخوذة في لسان الأدلة شرط للتكليف ، كالعقل والبلوغ والخلو عن الحيض ، لها دخل في الملاك وما هو جهة التكليف من المصالح والمفاسد ، فحينئذ الصلاة التامة للشرائط لا ملاك لها مع استيعاب الحيض والجنون إلى قريب من آخر الوقت ، ولا دليل على ثبوت الملاك في الصلاة الناقصة ، فلا طريق إلى إثبات وجوب الأداء على مثل هذا ، فتأمل فإن هذا أيضا لا يتم إلا بعد القول بعدم شمول تلك الأدلة الدالة على ثبوت التكليف بالناقص

121

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست