بتقريب أن يقال : إن المراد من دخول وقت العصر هو دخول الوقت الاختصاصي لها ، فيصير المعنى حينئذ أن المرأة إذا طهرت من حيضها في أول الزوال فقامت تشتغل في شأنها من الغسل وتهيئة سائر الشرائط ، فلم يسع وقت صلاة الظهر لجميع ذلك حتى دخل وقت صلاة العصر ، فقال عليه السلام : لا يجب عليها إلا صلاة العصر وحدها ، فيستفاد منه أنه يعتبر في تكليفها بصلاة الظهر أن يسع الوقت لتهيئة جميع الشرائط التي كانت فاقدة لها ، فلو لم يسع الوقت لذلك لم تكن مكلفة بالصلاة . والاستدلال بهذا أيضا مبني على أن يكون المراد من الاشتغال بشأنها هو الاشتغال بالغسل وسائر الشرائط ، لا خصوص الغسل أو هو مع طهارة بدنها من لوث الحيض ، وأن يكون المراد من دخول وقت صلاة العصر هو الوقت الاختصاصي لها لا الوقت الفضلي كما هو الظاهر منه ، إذ يبعد أن يطول زمان الاشتغال بشأنها إلى الوقت الاختصاصي للعصر مع أنها رأت الطهر في أول الوقت ، كما هو الظاهر من قول السائل " رأت الطهر عن الظهر " وعليه يسقط الاستدلال بالرواية بالكلية لعدم العمل بها ، بداهة أنه مجرد دخول وقت الفضلي للعصر لا يوجب عدم تكليفها بالظهر إلا بناء على القول بأن آخر وقت الاجزائي للظهر هو المثل ، فالرواية تنطبق على هذا المذهب ، فتأمل فإن الاستدلال بالرواية لما نحن فيه لا يخلو عن شئ . إلا أنه لا حاجة إلى هذه الروايات ، فإنا في غنى عنها بعد ما ذكرنا من أن عدم وجوب الأداء والقضاء عليها إنما هو مقتضى القاعدة ، فللخصم من إقامة الدليل على الوجوب وهو مفقود ، وإن كان ربما يستدل له بإطلاق بعض الأخبار ، كخبر ابن الحجاج عن امرأة طمثت بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل