الوقت ، فبالنسبة إلى مثل هذا شاك في توجه التكليف إليه والأصل البراءة ، فالأقوى هو عدم وجوب الأداء على من علم بطرو المسقط قبل تمكنه من فعل الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ، فتأمل . ثم على تقدير وجوب الأداء عليه لا وجه لوجوب القضاء عليه لو عصى وخالف ، وذلك لأن تبعية وجوب القضاء على الأداء إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على سقوط القضاء ، وفيما نحن فيه قام الدليل على سقوط القضاء ، فإن ما دل على أن ما فوته الحيض والجنون لا قضاء عليه شامل لما نحن فيه ، فإن الصلاة التامة الأجزاء والشرائط قد فوته الحيض فلا قضاء لها ، والقول بقضاء الصلاة الفاقدة بديهي الفساد بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة . والحاصل : أن الصلاة التامة للشرائط لا قضاء لها من جهة أنها فاتت بسبب الحيض ، والأدلة ناطقة بعدم وجوب قضاء ما فات بالحيض ، وقضاء الصلاة الناقصة ضروري الفساد ولم يدعه أحد ، ولا يقاس ما نحن فيه بما إذا كان مكلفا بالصلاة الناقصة ففوتها عصيانا حيث يجب عليه قضاء الصلاة التامة بلا إشكال ، لأن التمامية والناقصية إنما هي من حالات المكلف كالجهر والاخفات تدور مدار حال المكلف من التمكن وعدمه ، ففي الوقت حيث لم يكن متمكنا إلا من الناقصة كانت هي الواجبة ليس إلا ، وأما في خارج الوقت فحيث إنه متمكن من التامة كانت هي الواجبة أيضا ليس إلا ، وذلك لأن كون التمامية والناقصية من حالات المكلف مسلم ، إلا أن العصيان لم يكن مسقطا للقضاء كما كان الحيض مسقطا له . والحاصل : أن الفرق بين العصيان والحيض هو قيام الدليل على عدم قضاء ما فات بالحيض . فالأقوى أنه وإن قلنا بوجوب الأداء على من علم بطرو المسقط لا يجب عليه القضاء ، فتأمل . هذا كله بالنسبة إلى أول الوقت .