responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97


ذهاب الحمرة المغربية .
< فهرس الموضوعات > الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء < / فهرس الموضوعات > ثم إن الكلام في مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء هو الكلام في مزاحمة نافلة الظهر لفرضها ونافلة العصر لفرضها ، وإن كان بينهما فرق من جهة أن المزاحمة في الظهرين إنما كان بين النافلة وذيها ، والمزاحمة في المغرب إنما يكون بين نافلة المغرب وفريضة العشاء .
والأقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء ثلاثة ، قيل بعدم المزاحمة ولو فرض أنه صلى منها ثلاث ركعات ، فلو دخل وقت صلاة العشاء وهو في الركعة الرابعة من النافلة يهدمها . وقيل بالمزاحمة لو صلى منها ركعة بل أقل . وقيل بالمزاحمة في خصوص الصلاة التي بيده بمعنى أنه لو دخل عليه الوقت وهو في الركعتين الأولتين أتمها خاصة وليس له بعد ذلك الشروع في الركعتين الأخيريتين ، وإن كان في الأخيرتين أتمها أيضا .
ومنشأ الاختلاف إنما هو من حيث عدم النص في المسألة ، ومقتضى القاعدة الأولية هو عدم المزاحمة مطلقا ، ولكن لا بأس بالتمسك لها بقاعدة " من أدرك " [1] بناء على شمولها للنافلة وكون الأربعة ركعات بمنزلة صلاة واحدة .
< فهرس الموضوعات > في وقت نافلة العشاء وامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع < / فهرس الموضوعات > وأما وقت نافلة العشاء فهو ممتد بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع على الأقوال فيها .
< فهرس الموضوعات > في وقت صلاة الليل < / فهرس الموضوعات > وأما وقت صلاة الليل فهو بعد انتصافه ، وإن كان تأخيرها إلى السحر وهو الثلث الأخير أو السدس على الاحتمالين فيه أفضل ، للأخبار المستفيضة [2] على أن أول وقتها هو النصف وآخر وقتها هو طلوع الفجر الثاني ، ولا يجوز تقديمها على



[1] الوسائل : ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت .
[2] الوسائل : ج 3 ص 181 باب 44 من أبواب المواقيت .

97

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست