responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 95


إلا أن الظاهر أنه لم يعمل بهما على الاطلاق ، بل ربما ادعي الاجماع على خلاف ذلك ، فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > الروايات الواردة في جواز تعجيل نافلة الزوال اذا علم انه يشتغل عنها < / فهرس الموضوعات > ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي [1] والتهذيب [2] عن الباقر عليه السلام من جواز تعجيل نافلة الزوال إذا علم أنه يشتغل عنها . وفي خبر إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال [3] . وقد استدل على ذلك أيضا بروايات أخر لا تخلو عن المناقشة .
وما ذكرناه ظاهر الدلالة في ذلك ، فلو خلينا وأنفسنا أيضا لكان ينبغي العمل بهذه الروايات مع عدم العمل بالطائفة الأولى ، لأن بين هذه الروايات وبين ما دل على تحديد الوقت بالقدمين وأربعة أقدام أعم أخص مطلقا ، لأن هذه الروايات مخصوصة بمن يشتغل عنها في وقتها ، فمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو حمل الأخبار المحددة على من لم يشغله عن النافلة في وقتها شئ .
ولكن أيضا قيل بعدم العمل بها ، إلا أن الظاهر خلافه ، لما نقل عن التهذيب وجمع آخر من الأساطين العمل بمضمونها . فالانصاف أن القول به لا يخلو عن قوة ، هذا تمام الكلام في وقت نافلة الظهرين .
< فهرس الموضوعات > في وقت نافلة العشاءين < / فهرس الموضوعات > وأما وقت نافلة العشاءين فأول الوقت لنافلة المغرب هو بعد فعل الفريضة ، ويمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ، هذا هو المشهور ، وقد نقل الاجماع عليه . وربما مال بعض إلى امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت



[1] الكافي : ج 3 ص 450 باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى ، ح 1 .
[2] التهذيب : ج 2 ص 268 باب 13 من أبواب المواقيت ، ح 104 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 169 باب 37 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، وفيه اختلاف يسير .

95

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست