responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65


وقد أفتى بعض بمضمون هذا الخبر مع زيادة امتداد وقت العصر إلى ثمانية أقدام مع أنه ليس في الخبر ذلك ، بل فيه امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس ، حيث قال : قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس [1] .
ومنها : ما دل على امتداد وقت الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين .
ففي خبر محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح وهو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان [2] .
وفي معناه روايات أخر .
وقد أفتى بمضمونها بعض لكن بعد تقييده بالمختار ، لما دل من امتداد الوقت لصاحب العذر إلى الغروب .
ومنها : ما دل على أن وقت الظهر هو القدمان [3] أو القدم [4] أو الذراع [5] ، ووقت العصر أربعة أقدام [6] أو ذراعان [7] من غير تعرض أن ذلك آخر وقت الفرضين ، بل في بعضها دلالة على أن ذلك أول وقتها ، ومع ذلك ذهب بعض إلى أن ذلك آخر وقت الفرضين للمختار ، ولعله توهم أن تلك الأخبار في مقام تحديد



[1] الوسائل : ج 3 ص 109 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 32 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 108 من أبواب المواقيت ، ح 29 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 102 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 110 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 34 .
[5] الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 6 .
[6] الوسائل : ج 3 ص 102 و 111 باب 8 و 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .
[7] الوسائل : ج 3 ص 102 و 111 باب 8 و 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 .

65

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست