إذا كان أحدهما في مكان مرتفع بحيث لا يقال : إنه واقف في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ، كما إذا كان ارتفاعه يقرب من عشرين ذراعا ، لكان ذلك خارجا عن مورد الروايات ، لأن الروايات إنما تكفلت لبيان الجهات الأربع فقط ، ثم إنه لو كان أحدهما واقفا على مكان مرتفع بحيث لا يضر بصدق اليمين واليسار والقدام ، ففي كيفية اعتبار المسافة بينهما وجوه أو أقوال : أحدها اعتبارها من موقف أحدهما إلى الأساس الذي يكون الآخر واقفا على مرتفعه ، فإن بلغ عشرة أذرع فهو وإلا فلا . ثانيهما : اعتبارها من موقف أحدهما إلى الأساس ومن الأساس إلى موقف الواقف على مرتفعه ، فإن بلغ المجموع عشرة أذرع فهو . وإلا فلا ثالثها : اعتبارها من ضلع المثلث بين الموقفين ، بأن تلاحظ المسافة بين الموقفين بأن يخرج خطا من أحد الموقفين إلى موقف الآخر فإن بلغ عشرة أذرع فهو إلا فلا ، ولا يكفي إخراج الخط من الموقف إلى الأساس فقط ولا يعتبر إخراجه أيضا من الأساس إلى موقف العالي ، ولا يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة ، فإن الأول ينقص عن الضلع المثلث الحاصل بين الموقفين ، والثاني يزيد عليه وأقوى الوجوه هو الثالث ، من غير فرق بين أن يكون تسنيميا أو انحداريا . < فهرس الموضوعات > لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد < / فهرس الموضوعات > الفرع السابع : لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد فإن كانا في ضيق الوقت صليا جميعا وسقط اعتبار عدم المحاذاة وإن كان في سعة الوقت صليا على التعاقب مخيرين في التقدم والتأخر ، وإن كان الأفضل تقديم الرجل ، وما ورد في بعض الأخبار من أنه " صلى الرجل أولا " [1] محمول على ذلك ، لا أن ذلك شرط لصحة الصلاة أو أنه واجب نفسي . < فهرس الموضوعات > ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه < / فهرس الموضوعات > الفرع الثامن : ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ، ولا يعم الصبي
[1] الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 2 .