responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 398


مما لا إشكال فيه وقد تضافرت عليه النصوص ، إنما الكلام في كيفية صلاة القائم والجالس ، أم الجالس فالظاهر أيضا أنه لا إشكال في أنه لا يجوز له الركوع والسجود بل يومي إليهم ، وأما القائم فقد اختلفت كلمات الأعلام في كيفيتها فقيل : بأنه يركع ويسجد واختاره في الجواهر [1] ، وقيل : بأنه يومي لهما وهذا هو الأقوى لدلالة جملة من النصوص عليه من غير معارض إلا رواية الحفيرة [2] التي قد تقدم الكلام فيها ، فمن ذلك قوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر المتقدمة : " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم " [3] ، بعد تقييدها بصورة الأمن عن المطلع بقرينة الأخبار المفصلة ، ومن ذلك موثقة سماعة " في رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء قال : يتيمم ويصلي عريانا قائما ويومي إيماء " [4] ، وفي نسخة الكافي [5] " قاعدا " بدل " قائما " .
ثم إنه بناء على وجوب الايماء عليه لو خالف وركع وسجد كان مقتضى القاعدة بطلان صلاته لعدم إتيانه ما هو المأمور به في هذ الحال ، ودعوى أن سقوط الركوع والسجود رخصة لا عزيمة فلا مانع من صحة الصلاة كذلك مما لا شاهد عليها ، بعد الأمر بالايماء ، ولو جمع بين الايماء والركوع والسجود سهوا ففي بطلان صلاته إشكال ، لصدق أنه زاد في صلاته ركنا من الركوع والسجود فتبطل ، ومن أن الركوع والسجود لم يكونا ركنا في هذا الحال ،



[1] جواهر الكلام : ج 8 ص 217 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .
[4] الوسائل : ج 2 ص 1068 باب 46 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[5] الكافي : ج 3 ص 396 ح 15 .

398

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست