responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 245


الخلاف بالنسبة إلى جلده ولكن خلاف ضعيف لا يعتد به ، فالأقوى جواز الصلاة في وبره وجلده لدلالة جملة من الأخبار [1] على ذلك من غير معارض .
نعم قال شيخنا الأستاذ مد ظله إن الظاهر كون هذا الخز المعروف في هذا الزمان غير الخز الذي كان يعمل منه الألبسة في عصر الأئمة عليهم السلام وما تأخر عنه إلى ما قبل زمان الشهيد رحمه الله فإن الخز الذي كان في ذلك العصر كان ينسج من وبره الألبسة الفاخرة التي كانت تباع بأغلى القيم ، وهذا الخز المعروف في هذا الزمان مما لا يمكن أن يعمل من نفس وبره منفصلا عن جلده شئ أصلا وما في الجواهر [2] من التمسك على اتحاد هذا الخز للخز السابق بأصالة عدم النقل منظور فيه ، لأنه إن أريد من أصالة العدم أصالة عدم نقل معنى ذلك الخز الذي كان في السابق فهو مما لا يثبت كون هذا الخز الموجود في هذا الزمان هو ذلك الخز ، وإن أريد من أصالة عدم النقل على نحو القهقراء فهو ليس بحجة عندنا . وبناء على هذا يشكل الصلاة في هذا الخز إن ثبت كونه من محرم الأكل ، وإلا فالجواز مبني على الجواز في المشكوك كما لا يخفى .
ثم إنه يعتبر في الخز بناء على جواز الصلاة فيه أن يكون خالصا ، فلا يجوز في المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب وغير ذلك مما لا يجوز الصلاة فيه منفردا .
نعم في تعيين معنى الخلوص وأنه هل هو عبارة عن عدم خلطه بشئ مطلقا ولو كان الغش قليلا جدا بحيث لا يراه العرف غشا ، أو أنه ليس الأمر كذلك فلا بأس بالغش القليل الذي لا يراه العرف غشا ، وجهان مبنيان على أن الخلوص هل هو عند العرف معنى يجامع الغش القليل جدا بحيث لا ينافي ذلك مع ما هو حقيقة المرتكز في ذهن العرف ، نظير مفهوم الماء الصادق حقيقة بماله



[1] الوسائل : ج 3 ص 260 باب 8 من أبواب لباس المصلي
[2] جواهر الكلام : ج 8 ص 91 .

245

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست