responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243


المصلي بلا واسطة لصدق الظرفية فيه ، وصح أن يقال : صلى في عظم ما لا يؤكل ، هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام فتأمل فيه فإنه لا يخلو عن تأمل خصوصا في التفرقة بين قسمي المحمول .
وعلى كل حال الظاهر عموم المنع للشعر الملقاة على لباس المصلي لصدق الظرفية على مثل ذلك كما تقدم فيشمله الاطلاقات ، مضافا إلى خصوص خبر الهمداني كتب إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه [1] . وتضعيف الجواهر [2] سنده مما لا وجه له بعد ما كان معمولا به .
فإن قلت : إن ذلك معارض بما في رواية ابن عبد الجبار [3] المتقدمة ، فإن قوله عليه السلام فيها " وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " جوابا عما سأله السائل من التكة المعمولة من وبر الأرانب ومن القلنسوة التي عليها وبر ما لا يؤكل ، والمعلوم أنه لا فرق بين الوبر الملقى على القلنسوة وبين الوبر الملقى على الثوب كمعلومية عدم الفرق بين الوبر والشعر فيكون معارضا لرواية الهمداني .
قلت : رواية ابن عبد الجبار قد اشتملت على جزءين ( أحدهما ) جواز الصلاة في القلنسوة الملقى عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ( وثانيهما ) جوار الصلاة في التكة المعمولة من وبر الأرانب . وكل من الجزءين له معارض بعد إلقاء الخصوصية عن القلنسوة والوبر .
أما الجزء الأول فهو معارض برواية الهمداني حيث دلت على المنع عن الصلاة في الشعر الملقاة .



[1] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .
[2] جواهر الكلام : ج 8 ص 78 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .

243

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست