متذكرا له قبل الصلاة ، وأما لو شرع في الصلاة نسيانا ثم تذكر في الأثناء ولو في الركعة الأولى فالترتيب يسقط بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة ، لأن الترتيب في الأجزاء السابقة سقط بمقتضى النسيان وحديث " لا تعاد " [1] والمفروض أن الترتيب إنما اعتبر بين مجموع الصلاتين ، وهذا المعنى مما يستحيل حصوله بعد وقوع بعض الأجزاء على خلاف الترتيب ، لفوات المجموع بفوات بعض الأجزاء ، فمقتضى القاعدة لولا أخبار العدول هو أنه لو شرع في الصلاة اللاحقة نسيانا وتذكر في الأثناء صحت صلاته وأتمها على ما افتتحت ، غايته أن أخبار العدول دلت على لزوم العدول فيما أمكن ، والمفروض فيما نحن فيه عدم إمكان العدول فلا بد من تتميمها عشاء ، فتأمل جيدا . مع أنه لو فرض أن الترتيب اعتبر في كل جزء جزء من اللاحقة والسابقة على نحو العام الأصولي ، فيمكن أن يقال أيضا بالصحة بالملازمة بين الصحة في الأجزاء السابقة بمقتضى حديث " لا تعاد " والصحة في الأجزاء اللاحقة ، وذلك لأن المفروض أن الأجزاء السابقة على التذكر مشمولة لحديث " لا تعاد " لأن المفروض وقوعها قبل السابقة نسيانا ، فالترتيب ساقط بالنسبة إليها ويشملها حديث " لا تعاد " وإذا لم يجب إعادة الأجزاء السابقة فبالملازمة تدل على صحة الأجزاء اللاحقة ، وإلا لزم لغوية شمول " لا تعاد " للأجزاء السابقة ، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة . هذا تمام الكلام في المواقيت ، وقد وقع الفراغ منها في الليلة الرابعة والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 1343 .
[1] الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .