responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 132


المطلق ، بل يعارض مع بعضها بالتباين .
وحمل الخبر على ما إذا لم يكن المؤذن بمؤتمن وغير عارف بالوقت مما لا شاهد له ، كما أنه يبعد تقييد تلك المطلقات بمثل هذا الخبر لقوة تلك المطلقات في الغاية ، مع أنه قد عرفت أن في بعضها ما يأبى عن التقييد ، فيدور الأمر بين طرح تلك المطلقات والأخذ بهذا الخبر والفتوى بمضمونه من أنه لا بد من تحصيل العلم مع التمكن كما نسب إلى المشهور ، بل ربما ادعى عليه الاجماع على ما نقل ، أو طرح هذا الخبر والأخذ بتلك المطلقات والفتوى بمضمونها من اعتبار أذان المؤذن مطلقا حتى مع التمكن من تحصيل العلم كما قال به بعض الأعلام ، ولم يعلم حال الطبقة الأولى من العلماء الذي يكون عملهم هو الجابر والكاسر ، وأنهم هل أفتوا بمضمون المطلقات وطرحوا الخبر أو بالعكس ، ومن هنا استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في هذه المسألة ولم يرجح أحد الطرفين ، ولكن الانصاف أن العمل بالمطلقات لا يخلو عن قوة .
ثم إن هذه الأخبار إنما دلت على اعتبار أذان المؤذن فقط ، وأما قول المؤذن وإخباره بدخول الوقت من دون أذان فلا يبعد إلحاقه بالأذان ، ودعوى القطع بعدم خصوصية في الأذان ليست بتلك المثابة من البعد ، وإن استشكل في ذلك أيضا شيخنا الأستاذ مد ظله هذا كله في الأذان .
وأما البينة فلا ينبغي الاشكال في اعتبارها وأنها في عرض العلم ، لعموم قوله عليه السلام : والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة [1] .
ودعوى أن المشار إليه في ذلك إنما هو خصوص الحلية والحرمة ، فلا يعم ما نحن فيه وما شابهه من الشرائط والأجزاء وغير ذلك من الموضوعات ، ضعيفة



[1] الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 وفيه اختلاف يسير .

132

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست