الصبر ، فإن الظاهر قيام الاجماع على عدم جواز التعويل بالظن المطلق من أي سبب كان . وإن كان ربما نسب الخلاف إلى بعض الأعلام على ما في الجواهر [1] إلا أن عبارات من نسب إليه الخلاف لا تدل على جواز العمل بالظن مطلقا حتى مع إمكان تحصيل العلم به في أوله ، فراجع الجواهر . نعم قد تردد في الذخيرة على ما نقل في المسألة ، لخبر ابن رياح عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك ، بدعوى إرادة الظن من لفظ " ترى " لكونه معناه [2] . وأنت خبير بفساده ، لأن ترى مأخوذ من الرؤية ، وهو أقريب إلى العلم من الظن ، بل ربما يدعى ظهوره في العلم ، وعلى تقدير عدم ظهوره في ذلك فلا أقل من صلاحيته لذلك ، فلا يمكن دعوى ظهوره في الظن . وبالجملة : بعد لم يقم دليل على اعتبار مطلق الظن في معرفة الوقت مع التمكن من تحصيل العلم من غير صبر ، ولم يعلم به قائل أيضا . نعم ذهب بعض الأعلام على اعتبار خصوص أذان الثقة العارف بالوقت ، لجملة من الأخبار الظاهرة أو الصريحة في جواز التعويل بأذان الثقة التي بإطلاقها تشمل صورة التمكن من تحصيل العلم ، فمنها : قول الصادق عليه السلام في الصحيح : صل الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت [3] ومنها : خبر محمد بن خالد القسري قال له أيضا : أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن
[1] جواهر الكلام : ج 7 ص 265 س 13 من كتاب الصلاة . [2] ذخيرة المعاد : ص 208 س 30 من كتاب الصلاة . [3] الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .