responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104


الانسان وحده ، وأما لو صلى جماعة فلا مرجوحية أيضا في أن يتطوع إلى أن تنعقد الجماعة .
واحتمال كون قوله " والفضل . . إلخ . . ليس من قول الإمام عليه السلام بل من الكليني بعيد غايته وإن لم يذكره في التهذيب .
ويظهر هذا المعنى أيضا أي كون المرجوحية مختصة بالمنفرد من روايات أخر ، مثل صحيحة ابن يزيد المتقدمة " سأل الصادق عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة [1] . . إلخ " فإن الإمام عليه السلام خصص الرواية التي يروونها بما إذا أخذ المقيم في الإقامة في الجماعة ، فإنه يدل على عدم البأس في التطوع قبل انعقاد الجماعة ولو فرض أن الجماعة انعقدت بعد دخول وقت الفريضة بمدة ، فيظهر منه عدم مرجوحية التطوع في وقت الفريضة لمن كان منتظرا فضل الجماعة ، ويكون الحكم بالمرجوحية مختص بالمنفرد أو بعد انعقاد الجماعة ، هذا .
ولكن الظاهر أن الرواية غير متعرضة لحكم المنفرد وأنه بالنسبة إليه مرجوح أو غير مرجوح ، بل الرواية تكون مختصة بمسألة الجماعة ، وأن ما روي من أنه لا ينبغي التطوع في وقت الفريضة إنما هو مخصوص بما إذا أخذ المقيم الذي تريد أن تصلي معه في الإقامة ، وأما التطوع قبل ذلك لمثل هذا الشخص فلا مرجوحية فيه .
وعلى كل حال ، التأمل في الروايات يعطي عدم كون النهي فيها للحرمة ، بل يستفاد من مجموعها أن الانسان لو لم ينتظر ما يوجب الفضل في التأخير كالجماعة كان الأرجح أن لا يتطوع بل يبدأ بالمكتوبة ، بخلاف ما إذا كان منتظرا لذلك .



[1] الوسائل : ج 3 باب 166 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 9 ، وفيه اختلاف يسير .

104

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست