responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102


وكذا لا يصغى إلى ما عن الرياض [1] من حمل الأخبار المجوزة على التقية ، فإن فيه مضافا إلى أن ذلك فرع عدم إمكان الجمع الدلالي بين الأخبار وسيأتي إمكان ذلك إن شاء الله أن في بعض الأخبار المانعة ما يشعر منه عدم كون الأئمة عليهم السلام استعملوا التقية في هذه المسألة ، كما يظهر بالتأمل في رواية زرارة [2] الواردة في ركعتي الفجر المشتملة على المقايسة ورواية ابن مسلم [3] المتقدمتين ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان . . إلخ " هو تعليم زرارة طريق المحاجة والمخاصمة مع من يرى جواز التطوع في وقت الفريضة ، وليس المراد من قوله عليه السلام " أتريد أن تقايس " بيان القياس في حكم الإمام عليه السلام بعدم جواز ركعتي الفجر بعد الفجر ، وأن الإمام عليه السلام هو بنفسه قاس عدم جواز ذلك على عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان ، حتى يصير المعنى أنه يا زرارة كما لا يجوز التطوع بالصوم كذلك لا يجوز التطوع بالنافلة في وقت الفريضة ، فإن ذلك بعد معلومية عدم جواز القياس في الشريعة واستبعاد حكم الإمام عليه السلام بالقياس خلاف الظاهر ، بل الظاهر من الرواية [4]



[1] رياض المسائل : ج 1 ص 111 س 29 من كتاب الصلاة .
[2] المستدرك : ج 1 ص 195 ، باب 46 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
[3] الوسائل : ج 1 ، ص 315 ، باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
[4] وما يظهر من رواية حبل المتين * من أن الإمام عليه السلام بنفسه قاس المقام بذلك المقام فقد عرفت احتمال وحدة الرواية ، مع أنه على تقدير التعدد فلا بد من حملها ، لأنه ليس من شأنه القياس فيما يقوله من الأحكام ، مع أنه هو بنفسه يمنع عنه ويحث في عدمه ، فلا بد من حملها ما لا ينافي ذلك " منه " . * - المستدرك : ج 1 ص 195 باب 46 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، من دون الاسناد إلى حبل المتين .

102

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست