responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80


وإن مات القاتل وهو في الحبس فعليه الدية كما ورد في بعض الأخبار [1] .
والحاصل : أنّ الانتقال إلى الدية إنّما هو بعد التعذر عن الإتيان بالمدعو فيجب حبسه حتى ينكشف التعذر .
وأمّا قول الإمام عليه السّلام « يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه » فلعلَّه للاستظهار واستكشاف حالهما بخلاف قوله عليه السّلام « فأمر أخاه فضرب عنقه . إلخ » فإنّه حكم شرعي يترتّب على إقرار القاتل بقوله « ولكنّي قتلته بضربة واحدة » وعلى هذا فلا إشكال في متن الخبر أيضا .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : أنّ الحديثين وكذا إطلاقات الفقهاء ظاهرة في العموم سواء كان المدعو كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا .
الثاني : أنّ ظاهر النصّ اختصاص هذا الحكم بما إذا وقع بالليل بدعوة من الداعي ، وإلَّا فإن وقع بالنهار أو كان بدعوة غيره أو بالتماس المقتول وإن كان مستأجرا لمؤسّسة في الليالي أو في هذا الليل إذا اختاره المقتول بنفسه فلا ضمان .
الثالث : إن كان الداعي جماعة فالضامن كلَّهم ، فيحبسون حتى يأتوا به ومع التعذر توزع الدية عليهم .
الرابع : لو كان المدعوون جماعة فيحبس الداعي حتى يأتي بهم جميعا ومع التعذر فعليه دية كلّ واحد .
الخامس : إن وجد المدعوّ قتيلا وادعى الداعي قتله على غيره فإن ثبت بالبيّنة الشرعية أو اليمين أو غيرهما فقد بريء الداعي عن الضمان بلا خلاف ولا إشكال ، وإلَّا فعلى الداعي الضمان بالدية .
السادس : ليس على الداعي قصاص إلَّا بعد ثبوت قتله عمدا بالبيّنة أو الإقرار أو القسامة بشرائطها ، وأمّا القصاص في الحديث الثاني فهو أيضا بعد إقرار الداعي



[1] الوسائل الباب 16 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .

80

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست