نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 80
وإن مات القاتل وهو في الحبس فعليه الدية كما ورد في بعض الأخبار [1] . والحاصل : أنّ الانتقال إلى الدية إنّما هو بعد التعذر عن الإتيان بالمدعو فيجب حبسه حتى ينكشف التعذر . وأمّا قول الإمام عليه السّلام « يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه » فلعلَّه للاستظهار واستكشاف حالهما بخلاف قوله عليه السّلام « فأمر أخاه فضرب عنقه . إلخ » فإنّه حكم شرعي يترتّب على إقرار القاتل بقوله « ولكنّي قتلته بضربة واحدة » وعلى هذا فلا إشكال في متن الخبر أيضا . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : أنّ الحديثين وكذا إطلاقات الفقهاء ظاهرة في العموم سواء كان المدعو كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا . الثاني : أنّ ظاهر النصّ اختصاص هذا الحكم بما إذا وقع بالليل بدعوة من الداعي ، وإلَّا فإن وقع بالنهار أو كان بدعوة غيره أو بالتماس المقتول وإن كان مستأجرا لمؤسّسة في الليالي أو في هذا الليل إذا اختاره المقتول بنفسه فلا ضمان . الثالث : إن كان الداعي جماعة فالضامن كلَّهم ، فيحبسون حتى يأتوا به ومع التعذر توزع الدية عليهم . الرابع : لو كان المدعوون جماعة فيحبس الداعي حتى يأتي بهم جميعا ومع التعذر فعليه دية كلّ واحد . الخامس : إن وجد المدعوّ قتيلا وادعى الداعي قتله على غيره فإن ثبت بالبيّنة الشرعية أو اليمين أو غيرهما فقد بريء الداعي عن الضمان بلا خلاف ولا إشكال ، وإلَّا فعلى الداعي الضمان بالدية . السادس : ليس على الداعي قصاص إلَّا بعد ثبوت قتله عمدا بالبيّنة أو الإقرار أو القسامة بشرائطها ، وأمّا القصاص في الحديث الثاني فهو أيضا بعد إقرار الداعي
[1] الوسائل الباب 16 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .
80
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 80