responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79


فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته [1] .
وصحيحة عمرو بن أبي المقدام قال : إنّ رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف : يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ وواللَّه ما أدري ما صنعا به ، فقال لهما : ما صنعتما به ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلَّمناه فرجع إلى منزله - إلى أن قال - فقال لأبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام : اقض بينهم - إلى أن قال - فقال : يا غلام اكتب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلَّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله ، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه ، فقال :
يا بن رسول اللَّه واللَّه ما أنا قتلته ولكنّي أمسكته ، ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله ، فقال :
أنا ابن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه ، فقال : يا بن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما عذبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة . فأمر أخاه فضرب عنقه ثمّ أمر الآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره يضرب في كلّ سنة خمسين جلدة [2] .
والظاهر من الضمان في الحديثين المرقومين ليس القصاص كما توهّمه بعض ولا الدية بمجرد فقدان المدعو كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ، وقال في الجواهر :
بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في التنقيح وغيره ، بل عن الغنية وغاية المرام الإجماع على ذلك ، بل الظاهر من الضمان ضمان نفسه بأن يأتي به وحينئذ يحبس الداعي حتى يردّ المدعو إلى منزله كما هو مذكور في الحديث النافي . نعم إن علم موت المدعو فينتقل إلى الدية . والحاصل أنّ الانتقال إلى الدية ليس إلَّا بعد تعذر ردّ المدعو ، هذا ظاهر معنى الحديث في الضمان .
كما هو كذلك في نظائره مثلا إذا أراد وليّ المقتول قصاص القاتل فوثب عليه شخص وخلَّص من أيدي الأولياء فهو ضامن ويحبس الذي خلَّصه حتى يأتي بالقاتل



[1] الوسائل الباب 18 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
[2] الوسائل الباب 18 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .

79

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست