responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


بالقتل عمدا كما عرفت ، وعلى هذا فما حكي عن المفيد والفاضل في الإرشاد من ثبوت القود مع عدم البيّنة لا دليل عليه .
وقال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية في باب ضمان النفوس بعد التكلَّم في المسألة : وقد روي أنّه إذا ادعى أنّه بريء من دمه ولم يقم عليه بيّنة بالقتل كان عليه الدية ، وهذا هو المعتمد .
السابع : قال الشيخ في النهاية : متى أخرجه من البيت ثمّ وجد ميّتا وادعى أنّه مات حتف أنفه كان عليه الدية أو البيّنة على ما ادعاه . أقول : عليه الضمان سواء ادعى موته حتف أنفه أو لم يدع خلافا للمحقّق في الشرائع فإنّه قال « وإن وجد ميّتا ففي لزوم الدية تردد ولعلّ الأشبه أنّه لا يضمن » قال في الجواهر : كما في المحكيّ عن التحرير والمختلف . إلخ . وأنت خبير بضعف ما قالوا ممّا حقّقناه .
الثامن : إذا ثبت أنّه مات حتف أنفه فالظاهر عدم الضمان على الداعي وذلك لأنّ إطلاق النصّ وكلمات الفقهاء منصرفة إلى أن يكون الإخراج من البيت سببا لموته ، ولا ريب في أنّ الموت حتف أنفه يحصل له سواء كان في بيته أو في خارجه مثل أن يكون مريضا بالسرطان ونحوه من الأمراض المهلكة وكذا الموت فجأة ، ما لم يعلم حدوث سببه بالخروج من بيته .
التاسع : إذا ثبت أنّه مقتول ، فإن كان القاتل إنسانا وأقيد القاتل أو أخذ منه الدية فالظاهر عدم تعلَّق شيء بالداعي ، وأمّا إن لم يمكن القود أو الدية فظاهر النصّ تعلَّق الدية بالداعي وذلك لأنّه إن لم يخرجه من بيته لما قتل .
العاشر : لو علم أنّه مات بلدغ حيّة أو عقرب أو أكل سبع ونحوها فيظهر من كلمات صاحب الجواهر عدم الضمان لأنّهما كالموت حتف أنفه لعدم احتمال قتله ، ولكنّك بعد التأمّل في الحديثين المذكورين تعرف أن عمومهما يقتضي الضمان لأنّ الموت قد حصل بسبب حادث في خارج بيته .

81

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست