نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 67
< فهرس الموضوعات > المسألة 35 : حكم ما لو كان أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 36 : إذا تصادم رجلان أو فارسان أو سيارتان أو غيرها من المراكب والركبان ومات أحدهما < / فهرس الموضوعات > والروضة ومجمع البرهان والإرشاد واللمعة والروض ، وعلى هذا لا فرق بين أن يكون قيمتهما متساويتين أو مختلفتين . المسألة « 35 » لو كان أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا فإن ماتا معا قال في الجواهر « فلا شيء لمولاه ولا عليه ، أمّا الثاني فلما عرفت من تعلَّق جنايته برقبته وقد فاتت ، وأمّا الأول فلأنّه كما جنى عليه الحرّ جنى هو على الحرّ فيتقاصان وإن زاد نصف قيمته على نصف دية الحرّ إذ لا عبرة بالزيادة عندنا ، هذا » . وقد نقل هذا القول في مفتاح الكرامة عن التحرير والروضة وكشف اللثام قال : وإليه يرجع كلام المبسوط . أقول : في التقاص الذي ذكروه إشكال وذلك لأنّ ما جنى العبد على الحرّ فلا يثبت لورثة الحرّ إلَّا على رقبة العبد وقد فات بموته ، وأمّا جناية الحرّ على العبد فلمولاه أخذ نصف قيمة من تركة الحرّ وهي موجودة غير تالفة ، فمن أين يجيء التقاص ؟ اللَّهمّ إلَّا أن يقال استحقاق السيّد قيمة العبد في طول استحقاق العبد وحينئذ يقع التقاص قبل استحقاق السيّد فتأمّل جيّدا . وأمّا إن مات العبد خاصّة فلمّا كان شريكا في قتله فنصفه ساقط ويستحقّ السيّد نصف قيمته من الحرّ لأنّه كان ملكا للسيّد كالفرس . وأمّا إن مات الحرّ خاصّة فيجب نصف ديته ويتعلَّق برقبة العبد كما هو واضح . المسألة « 36 » إذا تصادم رجلان أو فارسان أو سيّارتان أو غيرها من المراكب والركبان ومات أحدهما قد عرفت التفصيل فيه ، وأنّ الحيّ منهما ضامن لدية الآخر إذا كان قاصدا للتصادم دون الآخر أو فرّط في السير أو كان قويا بحيث لا يسند القتل إلى الميّت منفردا أو مشتركا مع الحيّ لنهاية ضعفه مثل السيّارة الكبيرة بالنسبة
67
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 67