responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68


إلى الدراجة بل مع السيارة الصغيرة .
ولكن ورد في بعض الروايات أنّ ضمان الميّت في التصادم على عهدة الحيّ مطلقا دون قيد مثل ما رواه في الوسائل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمّن الباقي دية الميّت [1] وقبله روى عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمّن الباقي دية الميّت [2] .
وقد يتفصّى عن هذا الاشكال بوجوه ( أولها ) حمل الروايتين على احتمال ضعف صدمة الميّت بحيث علم عدم الأثر لها كما احتمله صاحب الجواهر [3] . وأنت خبير بضعف هذا الحمل ، وظاهر الروايتين هو الإطلاق في تصادم الفارسين أو الفرسين .
( ثانيها ) أن يقال إنّ المراد تضمين نصف الدية لأنّا نعلم بعدم استحقاق تمام الدية لاشتراكهما في إيجاد التصادم الموجب للقتل وفيه أنّ رمي الروايتين أحسن من الحمل على هذه التوجيهات .
( ثالثها ) أن يقال إنّ ظاهر الموت بالتصادم هو إسناد القتل إلى الحي كما هو ظاهر الروايتين إلَّا أن يدلّ دليل على خلافه ، ولا إشكال في أنّ العرف يقول هو قاتله بحسب الظاهر إلَّا إذا انكشف اشتراك المتصادمين في القتل فيحكم باستحقاق ورثة الميّت نصف الدية أو نفس المقتول فيحكم بعدم استحقاقهم شيئا أو غير ذلك ممّا تقدم من الوجوه .
ولكن لا دليل على حجّية هذا الظاهر إلَّا أن يقال إنّ الدليل هو الروايتان المذكورتان فهما كافيتان في إثبات حجّية هذا الظاهر .
( رابعها ) رميهما بالضعف والشذوذ ، أمّا الأول فلجهالة حال موسى بن إبراهيم المروزي كما يظهر من صاحب الجواهر ومن كتب الرجال ، وأمّا صالح



[1] الوسائل الباب 25 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 .
[2] الوسائل الباب 25 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 1 .
[3] جواهر الكلام : ج 43 ص 67 و 68 من المسألة السابعة .

68

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست