responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > المسألة 33 : حكم ما لو كان المصطدمان صبيين ، وكذا لو كانا مجنونين أو أحدهما مجنونا والآخر صبيا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 34 : لو اصطدم عبدان وماتا معا سقطت جنايتهما < / فهرس الموضوعات > مطالبة تمام دية الرجل ألف دينار مثلا ولورثة المرأة ديتها كاملة وهي خمس مائة دينار مثلا ، وذلك لأنّ كلّ واحد منهما قتل صاحبه منفردا بخلاف المسألة السابقة فإنّ التصادم فيها إذا ماتا معا فاشترك كلّ منهما مع الآخر في قتله فلورثة الرجل نصف ديته خمسة مائة دينار ولورثة المرأة نصف ديتها وهو خمسون ومائتا دينار كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 33 » لو كان المصطدمان صبيّين فهو على وجوه :
الأول : إن ركبا أنفسهما فاصطدما وماتا فنصف دية كلّ من الصبيّين على عاقلة الآخر كما هو المحكي عن الشرائع والتحرير والإرشاد والمسالك والروضة ومجمع البرهان وغيرهم .
الثاني : إن أركبهما وليّهما لمصلحتهما فهو أيضا كذلك الدية على عاقلتهما .
الثالث : أن يركبهما أجنبي أو الولي بغير مصلحة لهما فلا إشكال في أنّه دية كلّ منهما على الذي أركبهما وذلك لأنّه صار سببا لقتلهما ولا اعتبار بفعل الصبي وعلى هذا فلا شيء على عاقلة الصبي ولا عاقلة من أركبهما ، وذلك لأنّ تكليف العاقلة على خلاف الأصل وأدلَّته لا يشمل المورد .
تبصرة : لو كان المصطدمان مجنونين أو أحدهما مجنونا والآخر صبيّا فالحكم كما ذكر بلا فرق كما صرح به في الجواهر .
المسألة « 34 » لو اصطدم عبدان وماتا معا سقطت جنايتهما وذلك لأنّ كلّ واحد منهما شريك في قتل نفسه فيهدر نصفه ، وأمّا النصف الآخر لعدم إمكان استيفائه لفوات محلَّه بالموت وذلك لأنّ جناية العبد تتعلَّق برقبته وليس على المولى ضمان سواء كان عمدا أو خطأ وهذا هو المحكي عن المبسوط والشرائع والتحرير والمسالك

66

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست