responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54


في التحرير ، وليس بين أول كلامه وآخره مخالفة كما زعم صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه - وصاحب كشف الرموز كما نقله صاحب الجواهر وتعجّب من صاحب السرائر من هذا الكلام ، فإن شئت فطالع الجواهر وغيره حتى ينكشف لك ما في كلماتهم وردهم على ابن إدريس المظلوم ، نعم عباراته في هذا المورد ليست خالية من التسامح في الجملة ولكن يمكن الاستفادة منها كما استظهرناه .
وكيف كان فقد ظهر ممّا بيّناه أنّ النائم غير الظئر إذا قتل صبيّا أو غيره فهو من قبيل الخطأ المحض ، وأنّ الدية على العاقلة وفاقا لجماعة مثل ما حكي عن القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك .
وأمّا في الظئر فقد عرفت أنّ الدية عليها بنفسها ، وسيأتي الكلام فيها في المسألة الآتية .
تذكرة : العجب من العلَّامة المعاصر فإنّه بعد نقل القولين في مسألة النائم غير الظئر اختار قولا ثالثا وأنّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، وقال :
هذا هو الأقرب ، والوجه في ذلك هو أنّه لا دليل على القولين الأولين أصلا .
أمّا الأول « أنّ الدية على نفسه دون العاقلة » فلا وجه له عدا ما قيل من أنّ قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة ، ولذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس ولكنّه لا دليل عليه مطلقا ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمد أو شبه عمد أو خطأ محض لوضوح أنّ مجرد كونه سببا له لا يوجب الضمان بدون تحقّق ذلك ، وعليه فلا يتمّ ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس - ثمّ قال : - وأمّا الوجه الثاني فلما تقدم من أنّه يعتبر في القتل الخطائي على ما فسّر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئا وأصاب غيره ، والمفروض انتفاء القصد هنا ، وعليه فلا يكون المقام داخلا في القتل الخطائي ، فالنتيجة أنّه لا يمكن المساعدة على شيء من القولين المزبورين فالأقرب ما ذكرناه لأصالة البراءة عن الضمان ، ويؤكَّد ذلك ما سيأتي في مسألة ما

54

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست