نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 53
نظير الظئر فإنّها ضامنة للطفل حتى يرده على وليّه . ( الثاني ) أن لا يكون ضامنا بل تصادف حركته في النوم وكان موجبا لقتل الصبيّ . فالقاعدة تقتضي ثبوت الدية على القاتل بنفسه في الأول لأنّه ضامن لرده إلى وليّه ، وثبوتها على العاقلة في الثاني لأنّه من الخطأ المحض وذلك لعدم كونه قاصدا للفعل ولا القتل ، والظاهر أنّ محمّد بن إدريس - رحمه اللَّه عليه - أراد التفصيل الذي بيّناه ولا ترد عليه الإشكالات التي أوردها صاحب الجواهر وسائر الأعاظم عليه حيث قال بعد الكلام في أطراف الظئر في الجملة ما هذا عبارته : « وقد روي أنّه متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته فإن كانت إنّما فعلت ذلك للفقر والحاجة كانت الدية على عاقلتها ، وإن كانت إنّما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها خاصّة [1] وروي أنّ من نام فانقلب عليه غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصّة وليس عليه القود ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا على العاقلة لأنّ النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده ، وهذا حدّ قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وإنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلَّة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف » . أقول : يمكن أن يريد بقوله « والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ الدية في جميع هذا على العاقلة . إلخ » الإشارة إلى النائم وأمثاله لا الظئر ، ولا ريب أنّه من الخطأ المحض كما ذكره . وأمّا قوله « إنّما هذه أخبار آحاد . إلخ » فالمراد كلتا الروايتين في الظئر وفي النائم . وأمّا قوله « والذي ينبغي تحصيله في هذا . إلخ » فهو إشارة إلى مسألة الظئر أنّ الدية على النائم نفسه لأنّ أصحابنا يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لأنّ الظئر أخذته من الولي فهي ضامنة لرده إلى وليّه بخلاف النائم غيرها كما لا يخفى ، فليس في كلامه اضطراب كما زعم العلَّامة
[1] جواهر الكلام : ج 43 ص 85 في المسألة الثالثة من لواحق كتاب الديات .
53
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 53