responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47


صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال : أما أنها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلَّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه [1] .
والاختلاف في مقدار الضرب لعلَّه لاختلاف الموارد كما يدلّ عليه الحديث الثاني ، وكيف كان فالظاهر عدم جواز زيادة الضرب على هذه المقادير شرعا وحمل الزيادة على الكراهة كما يظهر من الشهيد الثاني في شرح اللمعة والقمّي في جامع الشتات ، وبعض آخر من الفقهاء ، لا وجه له ، فالظاهر هو الحرمة خصوصا مع إمكان التأديب بغير الضرب كما عرفت .
ولا ريب أنّ الضرب بالعدد الذي في الأخبار المذكورة لا يوجب التلف حتى يوجب الضمان ، بل يمكن أن يقال إن اتّفق الموت عقيب الضرب بهذا المقدار يكون بسبب آخر غير الضرب من مرض ونحوه ، مثل إن أسقاه ماء فمات الشارب فلا يمكن أن يقال إنّه مات بسبب شرب الماء ، نعم إن زاد الضرب على هذه المقادير فالظاهر ثبوت الدية على الضارب إن كان أبا أو جدا لأبيه دون القصاص لعدم تعلَّق القصاص عليهما .
وأمّا إذا كان المعلَّم ضاربا بأكثر ممّا في الأخبار فالظاهر هو ثبوت القصاص بالقتل إن مات وبالضرب أو غيره ممّا يقع به القصاص .
وكيف كان فقد عرفت ممّا بيّناه أنّ الضرب بالمقدار المذكور في الأخبار جائز وليس بحرام ولا يوجب دية ولا قصاصا ، وأمّا الزائد عليه فهو حرام يوجب الدية على الأب والجدّ والقصاص على المعلَّم كما يشير إليه الحديث الثالث .
ثمّ على القول بجواز ما زاد على التقادير المذكورة في الضرب كراهة قد يتوهّم التنافي بين الجواز وثبوت الدية ، ولكن يمكن أن يقال بأنّ الحكم الوضعي لا ينافي الحكم التكليفي فلا إشكال في الجواز مع لزوم الدية مع تحقّق سببها ،



[1] الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود ح 2 .

47

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست