responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48


ولكنّه ينافي ثبوت القصاص في المعلَّم كما يستفاد من الحديث الثالث .
تذكرة : لا إشكال في إمكان التمسّك بالحديث الثاني وذلك لأنّ إسحاق ابن عمّار الصيرفي راوي الحديث ثقة كما في كتب الرجال مع أنّه يظهر من الرواية تديّنه وإصراره في الاستفهام عن الحكم الشرعي ، وكذا الراوي عنه هو عثمان ابن عيسى الرواسي العامري الكلابي وهو وإن اختلف فيه لكن الأصحّ أنه من الموثق كالصحيح فإنّه وإن كان واقفيا أولا لكنّه رجع عن الوقف وتاب ، وأمّا رواياته في زمان الوقف فإن كان فيها خلل لبين ذلك ، فسكوته يكشف عن صحّتها ومطابقتها للواقع ، ومن شاء الاطَّلاع على حاله فليراجع كتاب تنقيح المقال في علم الرجال للعلَّامة المامقاني - رحمة اللَّه عليه .
وكذا الحديث الأول فإنّ الراوي فيه هو حسين بن محمّد بن عامر عن معلَّى بن محمّد ابن الحسن بن علي الوشاء عن حمّاد بن عثمان زياد الرواسي الملقّب بالناب ولا ضعف فيهم كما يظهر من كتب الرجال بعد المطالعة الكاملة .
وأمّا الحديث الثالث فرواه حسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني فإنّه وإن اشتهر بضعف الرواية من جهتهما لكن الأصحّ عدم الضعف فيهما بل هما من أئمّة الرجال ويروي عنهما كثير من الأعاظم كما يظهر لمن تتبّع كتب الرجال وتأمّل في تمام حالاتهما ، وكيف كان فلا إشكال في الأخبار المذكورة سندا ودلالة على عدم جواز الضرب أزيد ممّا في الأخبار المذكورة ، وهذا المقدار من الضرب لا يوجب الدية على الأب والجدّ ولا القصاص على المعلَّم .
المسألة « 21 » لا إشكال في معالجة الأمراض من الأطبّاء الحاذقين بل غيرهم بل العجائز والمخدرات كلّ من له علم أو تجربة قديما وحديثا وبناء العقلاء على ذلك ، كما لا إشكال في عدم الردع من الشارع ، كما لا إشكال في أنّه لو تلف مريض بعد

48

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست