نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 46
وإن لم يقصّر ، ولعلّ الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد القتل ولا هو ممّا يقتل غالبا . إلخ . أقول : لا إشكال في أنّ الضرب أذيّة للمضروب وهي حرام على الضارب ، وأمّا تأديب الصبي من الأب والجدّ بل المعلَّم أيضا ، وإن كان لازما لتأدبه بالأخلاق الحسنة والاجتناب من الأخلاق السيّئة والاشتغال بكسب العلوم الدينية أو الصنائع ممّا يفيد الدنيا أو الآخرة ، إلَّا أنّه ليس منحصرا بالضرب بل يمكن تأديبه بأنواع أخر مثل الوعد والوعيد أو تشويقه بما يحبّ ونقل الحكايات المؤثرة في نفسه أو بذله بما يحبّ وأمثال ذلك ، بل الضرب منهيّ عنه إلَّا بمقدار اللزوم ، وقد أجيز بمقدار يسير في الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام . الأول : ما رواه حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في أدب الصبي والمملوك فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق [1] . الثاني : ما رواه إسحاق بن عمّار وهو الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال : وكم تضربه ؟ فقلت : ربّما ضربته مائة فقال : مائة مائة ؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال : حدّ الزنا ؟ اتّق اللَّه ، فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحد ، فقلت : واللَّه لو علم أنّي لا أضربه إلَّا واحدا ما ترك لي شيئا إلَّا أفسده ، فقال : فاثنتين ، فقلت : جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود اللَّه [2] . الثالث : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ألقى
[1] الكافي باب النوادر من الحدود ص 284 ح 35 ، الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود ح 1 . [2] الكافي باب النوادر من الحدود ص 267 ح 34 .
46
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 46