responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39


الذمّة من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام والميثاق معهم كما يدلّ عليه قول زرارة « فهؤلاء ما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وهم من أعطاهم ذمّة » بداهة أنّ هؤلاء لم يكونوا في زمن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حتى أعطاهم الميثاق بالخصوص ، وكان الأولى استدلاله بالصحيحة للقسم الأول لا الثاني كما لا يخفى ، ولكن يشكل بأنّ هذه المعاهدة وإعطاء الذمّة عموميّ تمام أفراد أهل الكتاب وحينئذ تكون معارضة مع الأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها الدالَّة على تعيين الدية بثمانمائة درهم كما لا يخفى .
وأمّا القسم الثالث فلا دليل على اختصاص ثمانمائة درهم بمن لم يكن أهل الذمّة على ما عوهدوا عليه من شرائط أهل الذمّة .
وكيف كان فلا إشكال في أنّ دية أهل الذمّة كلَّهم ثمانمائة درهم بإجماع العلماء الإمامية بلا فرق بين اليهود والنصارى والمجوس بلا فرق بين المعاهد وأهل الميثاق وغيرهم عموما وخصوصا .
تبصرة : قد يتوهّم جواز التمسّك للقسم الثاني - أعني ثبوت الدية الكاملة - إذا كان المقتول من أهل الميثاق سواء كان من أهل الذمّة أو غيرهم بقوله تعالى « : « وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » - الآية » [1] . لأنّ الدية ظاهرة في دية النفس بل الميثاق في قوله تعالى ظاهر في كلّ من أهل الميثاق سواء كان من أهل الذمّة أو غيرهم .
ولكن فيه أنّه يمكن أن يكون المراد من ضمير كان في الآية الشريفة المؤمن المقتول بقرينة الآيات قبله وبعده مثل قوله تعالى : « وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً » - الآية » [2] وقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » [3] وقوله تعالى « : « وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » - الآية » وقوله



[1] سورة النساء - آية 92 .
[2] سورة النساء - آية 92 .
[3] سورة النساء - آية 92 .

39

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست