responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38


عبارته « متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مسجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوّق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومرّ المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا ( ولم يغيّروا خ ل ) الحال ، ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمّة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية فأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم . وتصديق ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
من أعطاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذمّة فدية كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وهم من أعطاهم ذمّة - إلى أن قال - ومتى لم يكن لليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم » انتهى موضوع الحاجة من كلام الصدوق - رحمة اللَّه عليه .
أقول : يظهر من كلماته - قدس سرّه - تقسيم أهل الذمّة على ثلاثة أقسام ( الأول ) إذا قاموا بوظائفهم ممّا عوهدوا عليه أولا من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عموما فديتهم أربعة آلاف درهم . ( الثاني ) إذا عاهدهم الإمام عليه السّلام بالخصوص وجعل لهم ذمّة ولم ينقضوا ما عاهدهم من الشرائط فديتهم دية المسلم . ( الثالث ) إذا لم يعملوا بوظائفهم فديتهم ثمانمائة درهم .
فنقول : أمّا القسم الأوّل الذي ذكره لا يدلّ عليه دليل بالمضمون الذي ذكره إلَّا رواية أبي بصير ومرسلة الصدوق اللتين ذكرناهما آنفا ، وقد عرفت ضعفهما من جهة السند ومن جهة موافقتهما للعامّة .
وأمّا الثاني فلا دليل عليه أيضا ، وأمّا استدلاله بصحيحة زرارة أيضا باطل لأنّها تدلّ على دية الذمّي الذي أعطاه رسول اللَّه ذمّة عموما لا خصوص من أعطى

38

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست